وعلى الذين يُتوفون منكم ويتركون زوجات لهم بعدهم، أو يُوصون لهن ان يٌقمن في بيت الزوجية مدة عام كامل، لا يجوز لأحد ان يخرجهن منه في ذلك العام. . . عليهم ان يوصوا لهن بشيء من المال في تلك المدة.
فإن خرجن من تلقاء أنفسهن قبل ذلك فلا اثم عليكم ايها الاولياء أن تتركوهن يتصرفن في أنفسهن بما لا ينكره الشرع، والله عزيز غالبٌ على أمره. يعاقب من خالفه، وحكيمٌ يراعي في احكامه مصالح العباد.
وللنساء اللاتي يطلَّقن بعد الدخول حقٌ في ان يعطَين ما يتمتعن به من المال، جبراً لخاطرهن، يُدفع إليهن بالحنسى على قدر حال الزوج.
والخلاصة المطلَّقات أربعة أصناف.
١) مطلقة مدخول بها وقد فُرض لها مهر، وهذه لها كل المهر المفروض.
٢) مطلقة غير مدخول بها ولم يسمَّ لها مهر، وهذه يجب لها المتعة بحسب حال الزوج، ولا عدة لها.
٣) مطلقة مفروض لها مهر وغير مدخول بها. ولها نصف المهر المسمى، ولا عدة لها.
٤) مطلقة مدخول بها غير مفروض لها مهر. وهذه تأخذ مهر مثيلاتها من اسرتها وقريباتها.
هكذا يبين الله لكم آياته بما فيها من التشريعات المحققة للمصحلة لتتدبروها وتعلموا بما فيها.
القراءات:
قرأ ابو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم «وصية» بالنصب، وقرأ الباقون «وصية» بالرفع.