للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما اللذان يرتكبان الزنا أو اللواط وهما غير متزوجين، فلتكن عقوبتهما الإيذاء بالتوبيخ والتأنيب بعد ثبوت ذلك بشهادة أربعة من الرجال. فإن تابا ورجعا وأصلحا عملهما فأعرِضوا عنهما ولا تذكّروهما بما ارتكبا أو تعيِّروهما به، لأن الله يقيل التوبة من عباده ويعفو عنهم برحمته الواسعة.

وقال بعض المفسرين ان المراد باللاتي في أول الآية: من يأتين المساحقة، والمراد باللذان: من يأتيان اللواطة ثم عدلت العقوبة بعد ذلك.

قراءات:

قرأ ابن كثير «واللذان» بتشديد النون.

<<  <  ج: ص:  >  >>