لا جناح: لا اثم. خطبة النساء، بكسر الخاء: طلب الزواج منهنّ. أكْنَنْتُم: أخفيتم.
ولا اثم على الرجال ان يلمّحوا للمرأة أثناء العِدة بالرغبة في الزواج، ولا فيما يكتمه الرجل في نفسه من رغبة في الزواج من المرأة، اثناء عدّتها. ان الله يعلم ان الرجال لا يصبرون عن التحدث في شأنهن، ولهذا أباح التعريض دون التصريح. ولكن لا يجوز ان تواعدوهن على الزواج سراً، فإن المواعدة على هذه الحال مظنّةٌ للقيل والقال.
{إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} لا يستحي منه أحد من الناس. فقد أخرج الطبري عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالته سكينة بنت حنظلة، قالت: دخل عليَّ محمد بن علي زين العابدين (المعروف بالإمام الباقر) وانا في عِدّتي فقال: يا ابنة حنظلة انا من علمتِ قرابتي من رسول الله، وحقّ جدّي عليٍّ وقدمي في الاسلام. فقلت: غفر الله لك يا ابا جعفر، اتخطبني في عدتي، وانت يؤخذ عنك؟ قال: أوَقد فعلت؟ انا اخبرتك بقرابتي من رسول الله وموضعي. وقد دخل رسول الله على أم سلمة بعد وفاة زوجها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله فما كانت تلك خِطبة.
{وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} ولا تبرموا عقد الزواج حتى تنقضي العدة. واذا وقع العقد فانه يكون باطلا. واعلموا ان الله يعلم ما تضمرونه في قلوبكم من العزم على ما لا يجوز، فاحذروا ولا تقدموا على ما نهاكم عنه، ولا تيأسوا من رحمته ان خالفتم، إنه واسع المغفرة حليم لا يعجَل بالعقوبة امهالاً لإصلاح زلاّتكم.