وقولهم هذه كلام فيه الهوى والتذرّع بالتلاعب بالالفاظ لتعليل الأمور التي يحبونها، فالقرآن ليس كتاب فقه حتى ينصّ على كل شيء بأنه حارم او حلال، وانما هو قرآن كريم له اسلوب عربي فريد لا يدانيه اسلوب. واكبر دليل على تحريم الخمر تحريما نهائياً أن الله تعالى قرن الخمر بالميسر الذي هو القمار، وبالأزلام والأنصاب، وقد جاء تحريم الأزلام والانصاب صريحاً بقوله تعالى في أول هذه السورة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام ذلكم فِسْقٌ. . .} الآية ولما نزلت {إِنَّمَا الخمر والميسر. . .} الآية قال سيدُنا عمر: أُقرِنْتِ بالميسِر والأنصابِ والأزلام، بعداً لكِ وسحُقا.
فإذا كانت عبادة الأصنام والذبحُ عندها تقرّباً لها حلالا، فإن الخمر تكون حلالا، واذا كانت الأزلام والاستقسام بها حلالا، فإن الخمر تكون كذلك، واذا كان الميسر والمقامرة حالاً فإن الخمر كذلك تكون حلالا. . الذين يقولون بتحليلها أناس يتّبعون أهواءهم، ولا يخشَون الله فيما يقولون.
والأزلام: هي سهام من خشب، وهي ثلاثة أقسام. (١) قِداح الميسر وهي عشرة واساؤها كما يلي: الفَذّ والتوأم والرقيب والحِلْسُ والنافِس والمُسيل والمعلَّى والمَنِيح والسَّفِيح والوغد، ولكل واحدٍ من هذه نصيبٌ اذا فاز، واذا خاب عليه ذلك النصيب. وأعلاها المعلَّى له سبعة أجزاء. (٢) والقسم الثاني: ثلاثة ازلام: مكتوب على أحدها: امرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، والثالث غُفل ليس عليه كتابة. (٣) وهذا القسم للأحكام.
وكانت العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً او تجارة او نكاحاً او اختلفوا في نسب، أو أمر قتيل أو تحمُّل دية مقتول او غير ذلك من الامور جاء الى هُبَل، أعظم صنم في الكعبة لقريش، وقدّم مائة درهم الى السادن، فيخرج له القداح ويسحب واحداً منها من الكيس التي هي فيه. فإذا خرج أمرني ربي، أمضى عمله، والا تركه.
ولقد رحم الإسلام هذه الأمور لأنها تشتمل على مفاسد، والاسلام يريد ان يبني مجتمعاً نقيا طاهرا.