للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه»؛ يؤخذ منه جواز البزق إلى جهة اليسار للمصلي للحاجة، لكن هذا إنما يكون في غير المساجد، أما فيها فهي خطيئة كفارتها دفنه، وهذا فيما لو كانت المساجد محصبة أو متربة، أما الآن فيتعين اجتناب ذلك كله، فإن كان في ثوبه ساغ، والمؤلف لم يذكر السترة والظاهر أنها واجبة لغير المأموم وإن كانت في المذهب سنة وكلامهم في إثم المار والمتعرض ينافي ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>