للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل لها: مرسلة. لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار (١).

* أسماؤها:

١ - المصالح المرسلة.

٢ - الاستدلال المرسل.

٣ - أطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم: الاستدلال.

٤ - الاستصلاح: أي طلب المصلحة.

٥ - المناسب المرسل، أو المرسل الملائم، أو المناسب الملائم (٢).

وهذا القسم على ثلاثة أضرب:

الأول: التحسيني الواقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، وحسن الأدب في السيرة بين الناس، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها بإقامة الولي مباشرًا لذلك؛ لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها، لكان ذلك منها مشعرًا بما لا يليق


(١) المصالح المرسلة لشنقيطي (١٥ - ٢٠).
(٢) المصالح المرسلة (٢٠)، الأساس في أصول الفقه (٢/ ٣٧٦)، حجية المصلحة المرسلة مجلة الجامعة الإسلامية ملحق العدد (١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>