للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل الصادر من المكلف واحد، فلا يكون مثابًا عليه ومعاقبًا عليه في آن واحد (١).

• مسألة: تزاحم المحرمات (٢):

معنى تزاحم المحرمات: أنه قد يتزاحم محرمان في حق شخص واحد في وقت واحد، ولا بد من فعل واحد منها، فيلزمه أن يفعل الأدنى.

مثال: حديث الأعرابى لما بال في المسجد وقام الصحابة وزجروه، فقال النبي : «لا تزرموه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء» (٣)، ففعل الأعرابي حرام تعارض مع محرمات أخرى منها إيذاء المسلم؛ لأنه إن قطع بوله قد يتضرر بحبسه، ومنها زيادة الحرام لأنه كان لا يعلم أن البول في المسجد حرام فزَجْرُهم إياه قد يؤدى إلى نفوره، فيؤدى ذلك إلى زيادة النجاسة في المسجد، وذلك زيادة في الحرام، فالنبي أذن في فعل المحرم الأدنى تجنبًا لمحرمات أكبر.

وهذه القاعدة أصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،


(١) الإحكام للآمدي (١/ ١١٥)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٦١)، الوجيز للزحيلي (١/ ٣٦٦).
(٢) الإعلام في أصول الأحكام للمؤلف.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>