للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «إنَّ الماء الطهور لا ينجسه شيء» (١).

وذلك لأن المصدر يكون نكرة، والنكرة في سياق النفى أو النهى تفيد العموم، كما سبق في الحديث: «إن الماء الطهور لا ينجسه شاء»، فالعموم هنا في الفعل المضارع الذى سبق بنفي، وذلك بتقدير المصدر الكامن به أي (لا تنجيس)، فيكون نكرة في سياق النفى فتفيد العموم.

ومنه قوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (٢)، فالعموم في الفعل المضارع المسبوق بنفى، وذلك بتقدير المصدر الكامن به أي (لا قبول) فيكون نكرة في سياق النفى فتفيد العموم.

• مسألة: حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟ (٣).

مثال ذلك: قول الصحابي: نهى رسول الله عن بيع الغرر (٤)،


(١) حسن لطرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وفيه راو مجهول، والحديث له طرق أخرى لا تخلو من ضعف، لكنها تصلح في التقوية، وله شواهد أيضا تقويه.
(٢) إسناده منقطع: أخرجه أبو داود (٦٤١)، وغيره من حديث عائشة مرفوعًا، ولكنه أُعل بالانقطاع، رجح ذلك الدارقطني في علله (٣٧٨٠)، وهناك رواية عند أبي داود عقب (٦٤١) لكنها من مراسيل الحسن البصري، ومراسيلة لا تصلح في التقوية.
(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٥)، والتأسيس (٢٧٧)، والمهذب (٤/ ١٥٤١).
(٤) أخرجه مسلم (١٥١٣)، وغيره من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>