للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المندوبات في حقه انقلبت واجباتٍ بفعله في حق أمته، وهذا معنى لا يتصور، فالتكليف في حقه مقطوعٌ بأنه آكدٌ منه في حق أمته.

فلا يصلح إذًا إطلاق أن فعل النبي إذا كان بيانًا لواجبٍ فكل أجزاء ذلك الفعل واجبةٌ على أمته، وإنما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، وتبقى مشروعية المتابعة للنبي واجبةً في الواجب، ومندوبةً في المندوب (١).

وقيل: إن الأصل في بيان الواجب بالفعل أنه للوجوب إلا ما خرج للندب بصارف، ووضعوا لذلك قاعدة" إن الفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير لقول سابق فله حكمه" (٢).

* قواعد الواجب:

• قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ) (٣):

ما يتوقف عليه الإتيان بالواجب، وهو مقدمته التي ينبني عليها تحصيله، يرجع إلى ثلاثة أقسامٍ:


(١) تيسير علم أصول الفقه للجديع (١/ ٢٢).
(٢) التأسيس في أصول الفقه للشيخ مصظفى سلامة (٣٦).
(٣) شرح الكوكب المنير (١/ ٣٥٧)، الإحكام للآمدي (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>