للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المسألة الثالثة: حكم العمل بالمجمل قبل ورود البيان.

الرأي الأول: وهو قول الماوردي والروياني:

أنَّ التزام المجمل قبل بيانه واجب، والدليل عليه: أنَّ النبي لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «ادعُهُم الَى شَهَادَة أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَأَنّي رَسُولُ الله، فَإن هُمْ أَطَاعُوكَ لذَلكَ، فَأَعلمهُم أَنَّ اللهَ ﷿ افتَرَضَ عَلَيهم خَمسَ صَلَوَاتٍ في كُلّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَإن أَطَاعُوا لذَلكَ، فَأَعلمهُم أَنَّ اللهَ ﷿ افتَرَضَ عَلَيهم صَدَقَةً في أَموَالهم تُؤخَذُ من أَغنيَائهم وَتُرَدُّ في فُقَرَائهم» (١).

ووجه الدلالة: أنه أوجب عليهم التزامها قبل بيانها (٢).

قال السمعاني: واختلف أصحابنا في كيفية التزامها قبل البيان.

فقال بعضهم: إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملًا، وبعد البيان بالتزامه مفسرًا (٣).

الرأي الثاني: وهو قول السرخسي، والشيرازي، والزركشي، وغيرهم:


(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٢) البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٥٥).
(٣) قواطع الأدلة (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>