للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبني على اليقين، ويطرح الشك ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء أنها أرضعت الزوجين (١)، فإن الأصل في الأبضاع التحريم، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله، أو أقوى منه، وهو الشهادة، فإن تعارضا تساقطا، وبقي أصل التحريم لا معارض له. اه (٢).

السادس: أن العقلاء من الخاصة والعامة اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه، وله أحكام خاصة به، سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في المستقبل من زمان ذلك الأمر حتى إن الغائب يراسل أهله، ويراسلونه بناء على العلم بوجودهم ووجوده في الماضي، وينفذ إليهم الأموال وغير ذلك بناء على ما ذكر، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك (٣).

* أثر الاختلاف في جواز الاحتجاج بالاستصحاب:

الفرع الأول: الوضوء مما يخرج من البدن من غير السبيلين:

ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا ينقض بخروج شيء من غير السبيلين عملًا بالاستصحاب؛ لأن الأصل عدم النقض حتى يثبت


(١) أخرجه البخاري (٨٨، ٢٠٥٢) من حديث عقبة بن الحارث.
(٢) إعلام الموقعين (٢/ ١٠١ - ١٠٢).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>