للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الدلالة: أن النبي جعل الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت شغلها بالبينة الصحيحة، وهذا عمل باستصحاب البراءة الأصلية (١).

الرابع: حديث عدي بن حاتم ، وقوله : «فإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» (٢).

قال ابن القيم: لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيد على أصله في التحريم.

الخامس: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» (٣).

قال ابن القيم: لما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أَمَرَ الشاك أن


(١) أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص (٢٠٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٥، ٥٤٨٣)، ومسلم (١٩٢٩).
(٣) أخرجه مسلم (٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>