للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المسلك الأول: الإجماع.

والمراد بثبوتها بالإجماع: أن تجمع الأمة على أنَّ هذا الحكم علته كذا، كإجماعهم في: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (١) على أنَّ علته شغل القلب، وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري.

فيقاس عليه اشتغاله بجوع، أو عطش، أو خوف، أو ألم، أو نحو ذلك مما يشوش الفكر.

وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ لأب، بامتزاج النسبين أي وجودهما فيها، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح، والوصية لأقرب الأقارب، ونحوها.

ومثل إجماع الصحابة أيام عمر على علة ترك قسمة أرض السواد (٢)، حتى لا يكون المال بأيدي الأغنياء فقط وورثة الفاتحين، لذلك لما قال له بلال عندما فتح الشام: لتقسمنها أو لنتضاربن عليها بالسيف. فقال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قريةً


(١) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة بلفظ (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)، وأخرجه أحمد (٢٠٣٨٩)، وابن ماجه (٢٣١٦) بلفظ (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، وإسناده صحيح.
(٢) شرح اللمع للشيرازي (٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>