* الخلاف في حجية الطرد:
أما من أنكر الدوران فهو لا يقول بالطرد من باب أولى، ومن قال بالدوران فقد اختلفوا في الطرد على مذهبين:
المذهب الأول: أنَّ الطرد ليس بحجة، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين كما نقله القاضي عنهم، وقال القاضي حسين: لا يجوز أن يدان الله به.
وقال السمعاني: وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة، والاطراد دليلًا على صحة العلية: حشوية أهل القياس. قال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء.
واستدلوا بالتالي:
١ - بأنَّ الأصل في الشرائع جلب المصالح ودرء المفاسد، فما لم يعلم فيه تحصيل مصلحة، ولا درء مفسدة وجب أن لا يعتبر.
٢ - أنَّ تجويزه يفتح باب الهذيان واللعب في الدين.
المذهب الثاني: أنه حجة، وبه قال الرازي في المحصول، والبيضاوي، وبعض الحنفية.
١ - أنَّ الأحكام الأصل فيها التعليل، وليس لدينا في هذا الحكم إلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute