للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذبوح صيدٌ (١).

قال السيوطي: وقد رأيت الإكراه يساوي النسيان، فإن المواضع المذكورة، إما من باب ترك المأمور، فلا يسقط تداركه، ولا يحصل الثواب المرتب عليه، وإما من باب الإتلاف، فيسقط الحكم المرتب عليه، وتسقط العقوبة المتعلقة به، إلا القتل على الأظهر (٢).

[أثر الإكراه عند الحنابلة]

- يختلف أثر الإكراه عند الحنابلة باختلاف المكرَه عليه:

أ - فالتصرفات القولية تقع باطلةً مع الإكراه إلا النكاح، فإنه يكون صحيحًا مع الإكراه، قياسًا للمكره على الهازل، وإنما لم يقع الطلاق مع الإكراه للحديث الشريف لا طلاق في إغلاقٍ (٣)، والإكراه من الإغلاق (٤).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٨٢ - ١٨٧)، والغرر على البهجة (٤/ ٢٤٩)، وبجيرمي على المنهج (٤/ ٣٥)، والشرقاوي على التحرير (٢/ ٣٩٠، ٣٩١).
(٢) الأشباه والنظائر ص ١٧٨، ١٧٩).
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٣٦٠)، وأبوداود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦) وهو حديث معل ومستنكر أعله أبوحاتم في العلل، فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومحمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف.
(٤) الإنصاف للمرداوي (٨/ ٤٣٩)، والمغني (٦/ ٥٣٥)، والمقنع لابن قدامة (٣/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>