للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يشبه ذلك (١).

* شروط اعتبار قياس الشبه عند القائلين به:

يُشترط في حجية قياس الشبه ما يشترط في جميع الأقيسة، ويزيد عليها:

أولًا: ألا يكون المصير إلى قياس العلة في المسألة، فإذا أمكن إلحاق الفرع في المسألة بقياس علة، وقياس شبه تعين الإلحاق بقياس العلة، واطرح قياس الشبه في هذه المسألة، وهذا الشرط محل اتفاق من القائلين بقياس الشبه (٢).

قال إمام الحرمين: القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة، ولكن إذا استد على المجتهد طريق قياس العلة؛ ساغ له التمسك بالأشباه (٣).

قال السمعاني: والأولى أن يقال: إنَّ من يتحرى طلب الحق، وطلب إيراد معنًى مناسب للحكم، فينبغي أن يشتغل بذلك، ويبذل غاية مجهوده، وعندي أنَّ من طلب ذلك، فلا بد أن يجده إلا في أفراد من


(١) الخصم
(٢) قياس الشبه. د/ محمود عبد الرحمن (٤١٩).
(٣) التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٢٣٨) دار البشائر الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>