للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك فليرجع إلى باب الكاف خاصة «كان»، من كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي.

* القسم الثالث: تقرير النبي -:

وصورته: أن يسكت النبي عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره، أو فعلٍ فعل بين يديه أو في عصره، وهو عالم به قادر على إنكاره.

فسكوته لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون هذا الفعل أو القول علم قبحه وتحريمه من قبل، وهذا له حالتان:

الأولى: أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله، وعلم من النبي الإصرار على قبح ذلك العمل وتحريمه، كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم، فالسكوت لا يدل على جوازه وإباحته إجماعًا، ولا يوهم كونه منسوخًا.

الثانية: أن لا يعلم إصرار ذلك الفاعل على فعله، ولا يعلم الإصرار على التحريم، فالسكوت عنه وتقريره له من غير إنكار يدل على نسخه عن ذلك الشخص وغيره على الراجح؛ لأن التحريم إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل، فيدل ذلك على الجواز؛ لأن تأخير البيان عن

<<  <  ج: ص:  >  >>