للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدال على معناه دلالة ظنية، وكذلك هو ظني الثبوت، فيجتهد المجتهد هنا في أمرين:

الأول: إثبات سنده، وحال رواته من العدالة والضبط، ونحو ذلك.

الثاني: دلالة الحديث على المراد منه.

٤ - الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع: وهذا يكون في حادثة لم يرد في حكمها نص، ولا إجماع؛ فيبذل المجتهد وسعه في إدراك حكم هذه المسألة، بالضوابط والقواعد، والأدلة التي أرشده إليها الشرع.

• طريقة الاجتهاد:

إن المجتهد إذا عرضت له قضية أو مسألة، فإنه يسير حسب الخطوات والمراحل التالية:

١ - الرجوع إلى النصوص القطعية، فإن وجد فيها حكم المسألة بدلالة قطعية، قال به، والتزمه، وأفتى به، ولا يجوز له مطلقًا مخالفته والخروج عنه.

فإن كانت الدلالة ظنية للنصوص القطعية، لكن اجتهد فيها السابقون، واتفقوا على حكم، كان إجماعًا، والتزم به، وعمل بموجبه، وأفتى به كالسابق.

فإن لم يتفقوا على حكم، وكان لكل منهم رأي، فإن كان السابقون

<<  <  ج: ص:  >  >>