للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الأولى؛ لأن الحاجة إذا كانت عامة تنزل منزلة الضرورة.

* أقوال العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

القول الأول: جواز التمسك بالمصالح مطلقًا.

وهو مذهب مالك وبعض الشافعية ورجحه الطوفي (١).

وقال القرافي: لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد عملًا بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع.

وقال: قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك (٢).

قال: وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى ب «الغياثي» أمورًا وجوزها وأفتى بها، والمالكية بعيدون عنها، وجسر عليها، وقالها للمصلحة المطلقة، وكذلك الغزالي في «شفاء الغليل» مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة.


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٠، ٢١١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٥٠).
(٢) شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>