للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن المباح في هذه الحالة يكون مندوحةً عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، وعلى هذا يظل على تحريمه، سواءٌ كان الإكراه بمتلفٍ للنفس أو العضو أو بغير متلفٍ لأحدهما، لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل الحظر عند الحنفية مطلقًا. والإكراه بمتلفٍ - وإن كان يزيل الحظر - إلا أن إزالته له بطريق الاضطرار، ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح (١).

* تقسيم الإكراه:

ينقسم الإكراه إلى: إكراهٍ بحقٍّ، وإكراهٍ بغير حقٍّ. والإكراه بغير حقٍّ ينقسم إلى إكراهٍ ملجئٍ، وإكراهٍ غير ملجئٍ.

• أولًا: الإكراه بحقٍّ:

تعريفه: هو الإكراه المشروع، أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم (٢).

وهو ما توافر فيه أمران:

الأول: أن يحق للمكرِه التهديد بما هدد به.

الثاني: أن يكون المكرَه عليه مما يحق للمكرِه الإلزام به. وعلى هذا


(١) المبسوط (٢٤/ ١٣٥)، وما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٤٩٢، ٤٤٩٣، ٤٤٩٨).
(٢) جواهر الإكليل (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>