للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفصيلية (١).

ثانيًا: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبًا لهذا العلم:

بعض أهل العلم لم يذكر عبارة محررة في حد علم أصول الفقه

مثل الباقلاني قال: أصول الفقه العلوم التي هي أصول العلم بأحكام أفعال المكلفين (٢).

والبعض اقتصر على جزء من علم أصول الفقه فعرفه به.

مثل الجويني في البرهان قال: أصول الفقه أدلة الفقه (٣).

وكذلك فعل الغزالى في المستصفى قال أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل (٤).

وأضاف الآمدي مكونًا ثالثًا على تعريف الغزالي فقال أصول الفقه أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل


(١) وورد في جمع الجوامع (٢٠٩) بلفظ العلم بالأحكام، وعدل عن لفظ العلم بالمعرفة؛ لأن مسائل الفقه منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، وكلاهما فقه فلفظ معرفة الأحكام أدق.
(٢) التقريب والإرشاد للباقلاني (١/ ١٧٢).
(٣) البرهان للجويني (١/ ٨٥).
(٤) المستصفى للغزالي (١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>