للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القسم الأول.

• ثانيًا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف (١):

ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على القيام به، وعدم قدرته إلى قسمين:

١ - السبب الذي هو من فعل المكلف ومقدور له: كالبيع، فهو سبب لملك المبيع والثمن، والقتل العمد سبب لوجوب القصاص، وعقد الزواج سبب لإباحة الاستمتاع بين الزوجين، وعقد الإجارة سبب لحل الانتفاع بالعين، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي:

أ- سبب مأمور به شرعًا: ويجب على المكلف فعله، أو يندب له القيام به، كالنكاح، فهو سبب للتوارث، ومأمور به.

ب- سبب منهي عنه: كالسرقة سبب للحد، والسرقة منهي عنها.

ج- سبب مأذون به ومباح فعله للمكلف، كجعل الذبح سببًا لحل الحيوان المذبوح، والذبح مباح.

والسبب الذي يكون من فعل المكلف ويكون قادرًا عليه له صفتان:

«ا» صفة التكليف؛ لأنه مقدور عليه ومطلوب من الشارع فعله


(١) علم أصول الفقه لخلاف (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>