ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على القيام به، وعدم قدرته إلى قسمين:
١ - السبب الذي هو من فعل المكلف ومقدور له: كالبيع، فهو سبب لملك المبيع والثمن، والقتل العمد سبب لوجوب القصاص، وعقد الزواج سبب لإباحة الاستمتاع بين الزوجين، وعقد الإجارة سبب لحل الانتفاع بالعين، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ- سبب مأمور به شرعًا: ويجب على المكلف فعله، أو يندب له القيام به، كالنكاح، فهو سبب للتوارث، ومأمور به.
ب- سبب منهي عنه: كالسرقة سبب للحد، والسرقة منهي عنها.
ج- سبب مأذون به ومباح فعله للمكلف، كجعل الذبح سببًا لحل الحيوان المذبوح، والذبح مباح.
والسبب الذي يكون من فعل المكلف ويكون قادرًا عليه له صفتان:
«ا» صفة التكليف؛ لأنه مقدور عليه ومطلوب من الشارع فعله