للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع: أن يكون الأصل متفقًا عليه؛ لأنه لو لم يكن الحكم مجمعًا عليه، أو منصوصًا عليه، جاز له أن يمنع الأصل فيبطل القياس.

قال ابن رشد في مسألة اشتراط المعتكف فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف، فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه ذلك؟ فأكثر الفقهاء على أنَّ شرطه لا ينفعه، وأنه إن فعل بطل اعتكافه، وقال الشافعي: ينفعه شرطه. والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أنَّ كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات، والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه لحديث ضباعة أنَّ رسول الله قال لها: «أهلِّي بالحج واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني» (١)، لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له (٢).

* الركن الثاني: الفرع.

وحَدُّه: ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه (٣).

شروط الفرع:

الأول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، فإنَّ تعدي الحكم


(١) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٥٦٧) ط التوفيقية.
(٣) قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>