للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مانع الحكم: فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم المسبب، مع بقاء السبب، كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد والعدوان.

وأما مانع السبب: فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينًا، كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب (١).

• ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره:

١ - إما أن يكون سماويًّا: كالجنون والعته والنوم.

٢ - وإما أن يكون مكتسبًا: كالسكر فإنه مانع للتكليف، والقتل فإنه مانع من الإرث.

• ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم:

ينقسم المانع باعتبار تأثيره في الحكم إلى ثلاثة أنواع:

١ - ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.

مثل: الحيض والنفاس يمنعان الابتداء في الصلاة والدوام فيها.

٢ - ما يمنع من الابتداء دون الدوام.

مثل: الإحرام للنكاح، فالإحرام يمنع من حدوث نكاح جديد،


(١) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣٠)، الوجيز للزحيلي (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>