للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية:

أقسام المقاصد باعتبار الخطاب والأحكام

تنقسم المقاصد باعتبار الخطاب والأحكام إلى:

١ - مقصود الخطاب «النص».

٢ - مقصود الأحكام.

أولًا: مقصود الخطاب:

ويعبر عنه أحيانًا بمراد الشارع من النص قرآنا أو سنة، أي ما الذي أراده الله من خطابه؟ ماذا قصد من هذا النص، ومن هذه العبارة؟ ومن هذه الآية والحديث؟ ما المعنى المقصود والحكم المقصود؟ (١).

فالأصل في الألفاظ أن تحمل على ظاهرها دون تأويل، ويستعمل هذا الاصطلاح «مقصود الخطاب» غالبًا عندما يتوارد على النص الشرعي معنيان: أحدهما غير مقصود، والثاني هو المقصود، وقد يكون الأول هو المتبادر إلى الفهم عند قراءة النص لأول وهلة، ولكن بشيء


(١) محاضرات في مقاصد الشريعة للدكتور الريسوني (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>