للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كانت دلالته لفظية أو قياسية (١).

* المسألة السابعة: هل يجوز التخصيص بالمفهوم:

اتفق العلماء على أنَّ مفهوم الموافقة، وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له يخصص العموم من الكتاب والسنة، نقل الإجماع في ذلك صفيُّ الدين الهندي.

قال الشوكاني: وإنما حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لأنه أقوى من مفهوم المخالفة، ولهذا يسميه البعض دلالة النص، وبعضهم يسميه القياس الجلي، وبعضهم يسميه مفهوم الأولى، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقد اتفقوا على العمل به، وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به (٢).

فمفهوم الموافقة يخصص العموم من الكتاب والسنة؛ لأنه دليل خاص من أدلة الشرع، والعام دليل كذلك، فإذا تعارض الدليلان، فإنا نعمل بالخاص، وما بقي بعد التخصيص؛ جمعًا بين الدليلين، وهو أَولى من العمل بالعام، وترك الخاص؛ لأنَّ فيه إهمالًا لدليل قد ثبت.


(١) شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٦)، المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٥٢) بتصرف.
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٦٩٥، ٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>