للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: لو قال: كل من دخل داري فاضربه. ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له أف. فإنَّ ذلك يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم (١).

قال الزركشي (٢): يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، سواء مفهوم الموافقة والمخالفة.

أما مفهوم المخالفة فاختلف العلماء فيه: هل يخصص العام من الكتاب والسنة أو لا؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أنَّ مفهوم المخالفة يخصص العام من الكتاب والسنة، وهو مذهب الجمهور.

قال أَبُو الحُسَين بنُ القَطَّان في كتَابه: نَصَّ الشَّافعيُّ تَعَالَى- عَلَى القَول بمَفهُوم الصّفَة، وَعَلَى أَنَّهُ يُخَصُّ به العُمُومُ (٣).

مثاله: كما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم كقوله: «في أربعين شاة شاة».


(١) المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٦٢٢).
(٢) البحر المحيط (٣/ ٣٨١).
(٣) انظر قواطع الأدلة (١/ ٣٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>