للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فسيدة نساء العالمين، وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا (١).

* شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه:

١ - أن لا يكون مخالفًا للنص، بأن يكون عرفًا صحيحًا، فإن كان مخالفًا للنص فلا عبرة به، كالتعامل بالربا، وأخذ الرشوة، وإدارة الخمور في الولائم، ومنكرات الأفراح، وكشف العورات، فهذا ونحوه غير معتبر بلا خلاف.

قال السرخسي: وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر (٢).

٢ - أن يكون مطردًا أو غالبًا، ومعنى الاطراد: أن تكون العادة كلية، بمعنى أنها لا تتخلف، وقد يعبر بالعموم، أي يكون العرف مستفيضًا شائعًا بين أهله، معروفًا عندهم، معمولًا به من قبلهم.

ومعنى الغلبة: أن تكون أكثرية، بمعنى أنها لا تتخلف إلا قليلًا، والغلبة والاطراد إنما يعتبران إذا وجدا عند أهل العرف لا في الكتب الفقهية لاحتمال تغيرها.

قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا، وإن


(١) زاد المعاد لابن القيم (٥/ ١٠٨) ط. الرسالة بتصرف.
(٢) المبسوط للسرخسي (٢/ ٣٤٨)، دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>