للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فصل: المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها:

وهي سبع: (الأسباب، والشروط، والموانع، والحدود، والكفارات، والمقادير، والرخص).

* أولًا: القياس في الأسباب:

معناه: أن يجعل الشارع وصفًا معينًا سببًا لحكم، فيقاس عليه وصفٌ آخر، فيحكم بكونه سببًا أيضًا (١).

نقول أولًا: اتفق الأصوليون على منع القياس فيها عند عدم فهم المعنى الجامع المصحح للقياس كالأمور التعبدية مثل: جعل زوال الشمس سببًا لوجوب الظهر، وجعل غروب الشمس سببًا لصلاة المغرب، وغياب الشفق سببًا لصلاة العشاء، ورؤية هلال رمضان سببًا لوجوب صوم رمضان.

ثانيًا: اختلفوا في إثبات الأسباب بالقياس حيث فهم المعنى على قولين:

الأول: إجراء القياس في الأسباب، وهو مذهب أكثر الشافعية، والحنابلة.

الثاني: منع إجراء القياس في الأسباب، وإليه ذهب أبو زيد الدبوسي،


(١) المذكرة للشنقيطي (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>