وهي سبع:(الأسباب، والشروط، والموانع، والحدود، والكفارات، والمقادير، والرخص).
* أولًا: القياس في الأسباب:
معناه: أن يجعل الشارع وصفًا معينًا سببًا لحكم، فيقاس عليه وصفٌ آخر، فيحكم بكونه سببًا أيضًا (١).
نقول أولًا: اتفق الأصوليون على منع القياس فيها عند عدم فهم المعنى الجامع المصحح للقياس كالأمور التعبدية مثل: جعل زوال الشمس سببًا لوجوب الظهر، وجعل غروب الشمس سببًا لصلاة المغرب، وغياب الشفق سببًا لصلاة العشاء، ورؤية هلال رمضان سببًا لوجوب صوم رمضان.
ثانيًا: اختلفوا في إثبات الأسباب بالقياس حيث فهم المعنى على قولين:
الأول: إجراء القياس في الأسباب، وهو مذهب أكثر الشافعية، والحنابلة.
الثاني: منع إجراء القياس في الأسباب، وإليه ذهب أبو زيد الدبوسي،