للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبهة فيها (١).

• حكم الإفتاء والاستفتاء:

المراد من الحكم هنا الوصف الشرعي من حيث الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة، وهذا يتناول المستفتي والمفتي.

لما كان حكم الفتوى مما تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة حسن توضيح ذلك فيما يأتي:

أ- حكم الإفتاء في الأصل جائز فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يفتون الناس، فمنهم المكثر في ذلك والمقل، وكذلك كان في التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.

فلا بد للناس من علماء يسألونهم، ومفتين يستفتونهم، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)[النحل: ٤٣].

وقال : «ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال» (٢).

ب- وقد يكون الإفتاء واجبًا، وذلك إذا كان المفتي أهلًا للإفتاء، وكانت الحاجة قائمة، ولم يوجد مفتٍ سواه، فيلزمه والحالة كذلك


(١) معالم أصول الفقه. الجيزاني (٥١٦).
(٢) ضعيف: أخرجه أبوداود (٣٣٦)، وابن ماجه (٥٧٢)، أعله أبوحاتم، وأبوزرعة، وأبوداود، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>