وقال ﷺ:«من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»(١).
ج- وقد يكون الإفتاء مستحبًّا إذا كان المفتي أهلًا، وكان في البلد غيره، ولم تكن هنالك حاجة قائمة.
د- وقد يحرم على المفتي الإفتاء، وذلك إذا لم يكن عالمًا بالحكم، لئلا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾ [الأعراف: ٣٣].
فجعل الله القول عليه بلا علم من المحرمات التي لا تباح بحال، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر.
(١) إسناده صحيح: أخرجه أبوداود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد أورد الدارقطني في العلل طرق هذا الحديث والاختلافات فيه، ورجح وصوب هذا الطريق، وصححه الألباني.