للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون إلا مخالفًا لما يدل عليه اللفظ ويبينه، وتسمية هذا تأويلًا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلًا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله، والكلام، وظن هؤلاء أنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] يراد به هذا المعنى، ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله، وقوم يقولون: إنَّ الراسخين في العلم يعلمونه.

* المسألة الثالثة: شروط التأويل الصحيح:

١ - أن يحتمل اللفظ المعنى المؤول إليه حتى يصح صرف اللفظ إليه، وعلى ذلك يجب أن يوافق المعنى أحد الاستدلالات الآتية:

- الوضع اللغوي: كالصلاة هي الدعاء، والزكاة هي التطهير، والصوم الإمساك مطلقًا.

- الحقيقة الشرعية: وهو الاستعمال الذي وضعه الشارع لهذه الكلمة، فيجوز صرف الكلمة لهذا المعنى دون المعنى اللغوي.

- الحقيقة العرفية: وهي عامة كاستعمال الدابة لذوات الأربع، والغائط لما يخرج من الإنسان وهو مستقذر.

٢ - أهلية الناظر للتأويل، وذلك بأن يكون صاحب ملكة فقهية تؤهله للنظر، وإلا كان قائلًا على الله بلا علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>