للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نظم بعض المعاصرين (١) ذلك فقال:

علم الأصول أربعٌ أحكام … أدلة دلالة حكام

• ثالثًا: الثمرة، وهى الفائدة:

١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فائدة علم أصول الفقه: هى معرفة الدارس مراد الله، ومراد رسوله ، من الكتاب والسنة (٢). وهي من أعظم ثمرات هذا العلم.

مثال توضيحي:

قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]: أى أكلها. لكن الآية لم تصرح بذلك، إنما عُلم ذلك بالقاعدة التى تقول: إذا علق الحكم بعين رجع عرفًا ولغةً لما جُعِلت له هذه العين.

فالحلال والحرام لا يتعلقان بذوات، إنما يتعلقان بأفعال مرتبطة بتلك الذوات، فقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فالأم ذات، فليس المراد تحريم ذات الأم، وإنما حرم الفعل المرتبط بها، وهو الفعل الذى جُعِلت له المرأة وهو


(١) وهو الدكتور عامر بهجت: النظم الصغير من مختصر التحرير.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>