للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر.

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره.

قال السرخسي: وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعًا (١).

وقال ابن القيم: الفائدة الخامسة والخمسون:

إذا سئل -يعني المفتي- عن تفسير آية من كتاب الله، أو سنة رسول الله فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا (٢).

فالعمل بالظاهر واجب لأدلة:

١ - إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ (٣).

٢ - أنَّ صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يعتبر ترجيحًا بلا مرجح؛ وهو باطل.

٣ - أنه أحوط وأبرأ للذمة.


(١) أصول السرخسي (١/ ١٦٣).
(٢) إعلام الموقعين (٦/ ١٨٠، ١٨١) ط دار ابن الجوزى.
(٣) البحر المحيط (٥/ ٣٦) ط وزارة الاوقاف الكويتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>