للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فإنَّ القاضي يغضب كثيرًا في مجلس القضاء لأمور تعرض من الشهود أو الخصوم، ولا يقتصر المنع من القضاء على الغضب فقط، بل يلحق به قياسًا التعب الشديد، والجوع الشديد، والحزن الشديد، وكل ما هو مشوش لفكره، فالقياس هنا كأنه بين أنَّ خصوص الغضب ليس مرادًا، بل ليس كل غضب داخلًا في هذا الحكم، بل الغضب المُشَوِّشُ (١).

* حجية القياس:

قال الإمام السمعاني في (القواطع): ذهب أكثر الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين، إلى أنَّ القياس الشرعي أصل من أصول الشرع، ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع، وذهبت طائفة إلى إبطال القياس، وقالوا: لا يجوز أن يستدل به على حكم في فرع. وهذا قول إبراهيم النَّظام، ومن تبعه من المتكلمين، وهو قول داود بن على، ومن تبعه من أهل الظاهر، والقاشاني، والمغربي، والقيرواني، وهو قول الشيعة أيضًا (٢).

وبالغ ابن حزم في إنكار القياس بجملته.


(١) الأساس في أصول الفقه للدكتور محمود عبد الرحمن (٢/ ١٦٥).
(٢) قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٥٢، ٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>