للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا أيضًا تتغير الفتوى للأسباب السابقة، أو لبعضها، مما يجب مراعاته.

ويختلف الأمر في أثر تغيير الاجتهاد من المجتهد نفسه إذا عمل بالرأي الأول، أو أفتى به غيره وعمل به، أو قضى به القاضي (١).

• مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المصيب واحد من المجتهدين، فإذا حدثت حادثة ولم يوجد عليها دليل قاطع في حكمها من نص أو إجماع، فيطلب أهل الاجتهاد حكم هذه الحادثة، فمن أدركه كان مصيبًا، ومن لم يدركه كان مخطئًا لا إثم عليه.

وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

١ - قوله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر» (٢)، وهذا صريح في أن المجتهد يصيب ويخطئ، ويؤجر المجتهد المصيب أجران، ويؤجر المخطئ أجرًا ولا إثم عليه.


(١) الوجيز في أصول الفقه. الزحيلي بتصرف يسير (٢/ ٣٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من طريق بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>