للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولنا: لعذر: أي المشقة الشاملة للضرورة والحاجة، فالعذر يشمل الاضطرار من أكل الميتة ونحوها، ويشمل أحكام السفر والمرض ونحوه، وكذلك بعض أنواع العقود من السلم، والمساقاة، والإجارة، والقراض، والعرايا، ونحو ذلك مما يخالف القياس والقواعد المقررة (١).

• مسألة: هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي أم الحكم الوضعي؟

اختلف العلماء في اعتبارهما داخلين في الحكم الوضعي أم لا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الفعل المحكوم فيه، وهو رأي بعض العلماء كابن الحاجب، والرازي، وقالوا: إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة.

القول الثاني: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي، وهو رأي بعض العلماء، كصدر الشريعة، وابن السبكي، والإسنوي، وابن عبد الشكور.

ونظروا إلى الرخصة والعزيمة كصفة للأحكام التكليفية،


(١) المهذب للنملة (١/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>