والأصل في مياهنا الطهارة … والأرض والثياب والحجارة
والأصل في الأبضاع واللحوم … والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل … فافهم هداك الله ما يمل
والأصل في عاداتنا الإباحة … حتى يجيء صارف الإباحة
وليس مشروعًا من الأمور … غيرالذي في شرعنا مذكور (١)
* القسم الرابع: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع:
فإذا ثبت الإجماع في حكم مسألة في حالة معينة، ثم اختلفت هذه الحالة وتغيرت صفتها، فهل يستمر الحكم المجمع عليه، ويستصحب إلى الحالة الثانية أو لا؟
وعرفه الهندي: بأن يحصل الإجماع على حكم في حال، فيتغير الحال، ويقع الاختلاف، فيستصحب حال الإجماع من لم يقل بغير الحال.
مثاله: أجمع أهل العلم على أن المرء إذا فقد الماء له أن يتيمم ويصلي بهذا التيمم، لكن إن وجد الماء بعد شروعه في الصلاة فما الحكم؟ هل يقطع الصلاة ويتوضأ، ويستأنف صلاته، أو يتم صلاته،
(١) منظومة القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية للشيخ السعدي.