للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعًا، كأن يقول لهم: صلوا الظهر. ثم لا يبين لهم كيف يصلون (١).

ثانيًا: أنَّ من شروط التكليف العلم بالمكلف به، والتكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهذا ليس من وسعه، وقد نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع أرباب الشرائع على ذلك (٢).

ثالثًا: أنَّ وقت الحاجة وقت للأداء، فلا يمكن الامتثال من غير بيان، فإذا لم يكن مبينًا تعذر الأداء، فالبيان ضرورة من الضرورات التي لا بد منها (٣).

* المسألة الثالثة: قواعد متفرعة على قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

خرَّج العلماء على هذه القاعدة قواعد كثيرة، من أهمها:

١ - حجية تقرير النبي لما فُعل، أو قيل بحضرته، أو في زمنه وعلم به، وهو ما يسمى بالسنة التقريرية، وهو استدلال بالسكوت، أو ترك التفصيل والبيان؛ لأنَّ النبي لا يجوز له شرعًا أن يسكت عن


(١) المحصول للرازي (٣/ ٢٧٩)، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول (١/ ١٤٩).
(٢) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (٣/ ١).
(٣) اللمع للشيرازي (١٦١) بتصرف، المهذب في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم النملة (٣/ ١٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>