للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ، فإذا قال: (أتموا الصيام إلى الليل)، فقوله: إلى الليل. لا يكون ذلك نسخًا، بل هو بيان غاية العبادة (١).

* المسألة الثانية: مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين:

الذي ينظر في كلام المتقدمين يجد أنَّ النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، وبيان ذلك: أنهم قد يطلقون لفظ النسخ على أربعة معانٍ، منها ما عليه الأصوليون، فهم يطلقون النسخ على ما يلي:

١ - تقييد المطلق.

٢ - تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل.

٣ - بيان المبهم والمجمل.

٤ - رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وهو الذي عليه الأصوليون.

والسر في التوسع القديم في إطلاق النسخ: أنَّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أنَّ النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أنَّ الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد به: ما جيء به آخرًا، فالأول


(١) المستصفى للغزالي بتصرف (١/ ٢٧٨، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>