الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ، فإذا قال:(أتموا الصيام إلى الليل)، فقوله: إلى الليل. لا يكون ذلك نسخًا، بل هو بيان غاية العبادة (١).
* المسألة الثانية: مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين:
الذي ينظر في كلام المتقدمين يجد أنَّ النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، وبيان ذلك: أنهم قد يطلقون لفظ النسخ على أربعة معانٍ، منها ما عليه الأصوليون، فهم يطلقون النسخ على ما يلي:
١ - تقييد المطلق.
٢ - تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل.
٣ - بيان المبهم والمجمل.
٤ - رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وهو الذي عليه الأصوليون.
والسر في التوسع القديم في إطلاق النسخ: أنَّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أنَّ النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أنَّ الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد به: ما جيء به آخرًا، فالأول