للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المُبَلِّغ لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا بجميع الواجبات جملةً، بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان على سبيل التدرج، فيبدأ بالأهم ويؤخر غيره، وهذا التأخير لا ينفي قيام الحاجة التي هي سبب وجوب البيان، بل الحاجة قائمة إلا أنَّ حصول الوجوب والعقاب على الترك ممتنع لوجود المزاحم الموجب للعجز.

٣ - أن يكون في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في المبادرة؛ إذ البيان يجب على الوجه الذي يحصل به المقصود، فيكون تأخير البيان هو البيان المأمور به.

مثل: تأخير البيان للأعرابي المسيء صلاته إلى المرة الثالثة (١).

* المسألة الرابعة: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب (٢):

المذهب الأول: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقًا، وهو قول الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وهو


(١) انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني.
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧)، وما بعدها، المحصول للرازي (٣/ ٢٨٢) وما بعدها، المهذب في أصول الفقه بتصرف كبير (٣/ ١٢٦٥)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٢٧٩) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>