للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد (١)، فالله أعلم.

* حجية أقوال الصحابة:

يمكن تقسيم أقوال الصحابة إلى عدة أقسام لتحرير محل النزاع:

الأول: إذا أجمعوا على قول في مسألة فإجماعهم حجة قطعًا، ودليله أدلة الإجماع، وقد سبقت.

الثاني: قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهو ما يسمى الإجماع السكوتي.

١ - فمذهب مالك، وبعض الشافعية، وقديم قولي الشافعية أنه حجة، ويقدم على القياس (٢).

وجعله ابن القيم أصلًا من أصول فتاوى الإمام أحمد.

قال في أصول الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئًا


(١) أخرجه أحمد (٢٣٧٩٩).
(٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>