مقصود للشارع، فهو أعم من إطلاق الأصوليين، فليفهم هذا (١).
* المسألة الثالثة: هل النسخ جائز عقلًا وشرعًا؟
اختُلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنَّ النسخ جائز عقلًا وشرعًا، وهو رأي جمهور العلماء.
أما الجواز العقلي فدليله:
١ - أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه، وتفريقه بعد جمعه، وإماتته بعد إحيائه، وليس في الأمر بالشيء بعد النهي عنه إلا ما في تحريك الجسم بعد تسكينه، وتبييضه بعد تسويده، وإذا كان ذلك كله من جملة الجائز؛ وجب أن يكون الأمر بالشيء بعد النهي عنه من جملة الجائز، وهذا هو النسخ.
٢ - أنه إذا جاز أن يطلق الأمر، ثم يسقطه بالعجز والمرض جاز أن يطلق الأمر، ويسقطه بخطاب آخر.
٣ - أنه لا يمتنع عقلًا أن يأمر الدين بالشيء ثم ينسخه، سواء نسخ
(١) انظر الأساس في أصول الفقه للدكتور محمود عبد الرحمن (١/ ٥٣٠) وما بعدها بتصرف، وهذه الآثار التي ذُكرت ذكرها وأوردها المكي بن طالب في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه فليراجع.