قبل الفعل أو بعده للامتحان والابتلاء، فمن فعل الشيء قبل نسخه، أو عزم على فعله، أو استعد للامتثال، أو ظهرت عليه أي علامة تدل على استعداده لامتثاله ذلك الأمر قبل أن ينسخ، فإنه يثاب، ومن لم يمتثل، ولم تظهر عليه أي علامة للامتثال، فإنه يأثم.
٤ - جواز دوران الحكم مع المصالح وجودًا وعدمًا، فيجوز وجود الحكم لوجود المصلحة فيه، وينتفي لانتفائها كغذاء المريض، فإنه يختلف في كميته وكيفيته وزمانه لاختلاف المصالح في ذلك، حتى إنَّ الطبيب ينهاه اليوم عما يأمره به غدًا، ويأمره بتقليل الغذاء وتلطيفه اليوم، ويأمره بتكثيره وتغليظه غدًا، فكذلك الحكم الشرعي يجوز أن يكون فيه مصلحة في وقت فيؤمر به تحصيلًا لها، ويكون فيه مفسدة في وقت فينهى عنه نفيًا لها.
٥ - أنَّ الوقوع مستلزم للجواز، وإذا ثبت أنَّ الجواز لازم للوقوع، وقد وقع النسخ، فيدل على جوازه عقلًا، دلالة الملزوم على اللازم، وبيان وقوعه بصور:
إحداها: أنَّ نكاح الأخوات حُرّم في شرع موسى أو قبله بعد أن كان جائزًا في شرع آدم.
الثانية: أنَّ الجمع بين الأختين حُرّم بعد أن كان جائزًا.