للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ [التوبة: ١٢٧]، النكرة كلمة (أَحَدٍ) وهى في سياق الاستفهام فتفيد العموم.

٤ - النكرة في سياق الشرط.

مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، (ذَرَّةٍ) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم.

٥ - النكرة في سياق الامتنان.

مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، فكلمة (مَاءً) نكرة، وهى في سياق الامتنان؛ فتفيد العموم أى كل ماء ينزل من السماء فهو ماءٌ طهورٌ.

ومثل قول الله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ [يس: ٥٧]، فالنكرة كلمة (فَاكهَةٌ) أتت في سياق الامتنان فتفيد العموم.

• مسألة: النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ولا تفيد العموم إلا بقرينة.

فمثلًا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمعنى: اذبحوا أيَّ بقرة. ومثل قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، فكلمة (رَقَبَةٍ) نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم، ولو كانت تفيد العموم، فسيكون

<<  <  ج: ص:  >  >>