للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر يقتضي الوجوب في أصله، فيأتي دليل ليصرفه إلى الندب، مثل قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثم جاء الصارف: أن النبي اشترى فرسًا ولم يشهد (١).

وجه الاستدلال: أنه لما ترك الأمر؛ علمنا أن الأمر الأول لم يكن للوجوب، بل صرف إلى الندب.

ومثل قول النبي : «صلوا قبل المغرب، لمن شاء» (٢).

• قواعد الصرف:

١ - الصرف بيان: حيث إنه جاء ليبين حقيقة الأمر الأول، وأنه على الندب وليس على الوجوب، ويجب أن يعلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.

٢ - الصارف والمصروف كأنهما دليل واحد؛ لأن الشيء لا يستغني عن مبينه.

٣ - معنى الصرف: أن الأمر لما نزل كان مندوبًا، والذى أعلمنا بذلك هو الصارف نفسه، وليس المعنى أن الأمر كان واجبًا شرعًا، ثم انتقل إلى الندب، فهذا باب النسخ وليس الصرف.


(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢١٨٨٣)، وأبو داود (٣٦٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (١١٨٣) من حديث عبد الله المزني مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>