للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشارع بناءً على استصحاب العدم الأصلي الذي يقتضي براءة الذمة من تعلق أي شيء بها إلا بموجب نص شرعي؛ حيث إن الأصل براءة الذمة من لزوم جميع الأشياء إلا ما ألزمنا إياه النص، أو الإجماع، فإن حكم حاكم بخلاف ما قلنا نسخ حكمه.

* القسم الثاني: استصحاب الحكم الشرعي (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي) حتى يثبت خلافه:

وذلك كاستصحاب بقاء الملك، وبقاء النكاح، وبقاء شغل الذمة حتى يثبت خلافه، واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصًا إن كان الدليل ظاهرًا، أو نسخًا إن كان الدليل نصًّا هذا أمر معمول به بالإجماع.

قال ابن حزم: إذا ورد النص من القرآن، أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل، أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانه، فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن، أو سنة عن رسول الله ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل، أو بطل، فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك، والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه؛ لأنه اليقين، والنقلة دعوى

<<  <  ج: ص:  >  >>