للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المسلك التاسع: تنقيح المناط.

وقد سبق الكلام عنه في أنواع الاجتهاد في العلة.

ومعناه هنا: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق، بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له (١)، كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]؛ لأنه لا فرق بين الحرة والأمة إلا الرق، فعلم أنه سبب تشطير الجلد، فأجري في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط الحكم (ويسمى المشترك بين الأصل والفرع).

ولا فرق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة (ويسمى المختص بالأصل للأنوثة هنا، والذكورة في مسألة تقويم العبد على سيده الذي أعتقه شركه فيه)، وهذا الوصف لا مدخل له في الحكم فَيُلغَى.

والفرق بين السبر والتقسيم، وهذا المسلك: أنَّ الحصر في دلالة السبر لتعيين العلة إما استقلالًا أو اعتبارًا، وفي نفي الفارق لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة، بل هو نقيض قياس العلة؛ لأن القياس هناك


(١) إرشاد الفحول (٢/ ٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>