للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (١).

قال الحافظ: قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإنَّ الاجتهاد يتقدم الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقًا، لكن التقدير في قوله: (إذا حكم) إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد قال: ويؤيده أنَّ أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما تقدم له؛ لإمكان أن يظهر له خلاف غيره (٢).

* ثانيًا: الشروط المتعلقة بأركان القياس:

أولًا: شروط القياس المعتبرة في الأصل:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع:

مثال ما ثبت بالنص:

غسل ولوغ الخنزير سبعًا (عند من قال بذلك)؛ لأنه حيوان نجس، فيقاس على الكلب، فإن منعوا الحكم في ولوغ الكلب دلَّلنا عليه


(١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>