للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع

* تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا.

الإجماع لغة: مادة «جمع» الجيم والميم والعين أصل يدل على تضام الشيء، ومنه «الإجماع» بمعنى الإعداد والعزيمة على الأمر إذا تعدى بنفسه، كقوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، أما إن تعدى بحرف الجر «على» فيكون بمعنى الاتفاق. يقال: أجمعوا عليه إذا اتفقوا عليه، وهذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه (١).

الإجماع اصطلاحًا: اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار (٢).

فقوله: «اتفاق» قيد يخرج ما لو خالف واحد أو اثنان ممن يعتبر قوله في الإجماع، فليس بإجماع.

قوله: «مجتهدي أمة محمد » يخرج:


(١) لسان العرب مادة ج-م-ع (٨/ ٧٥) ط دار صادر، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٠/ ١٧٩) ط دار الفكر.
(٢) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>